مرسوم رئاسي رقم 25-56
· ج.ر عدد 3 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-56 مؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 2
تتكون الهيئة الناخبة من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية.