المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق الاعتمادات المفتوحة لمحفظة برامج وزارة الرياضة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع وزارة الرياضة البرنامج : الرياضة 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 البرنامج الفرعي : المواهب الشابة، رياضيو النخبة 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 1.092.041.000 والمستوى العالي البرنامج الفرعي : الحياة الجمعوية ومؤسسات 909.000.000 909.000.000 909.000.000 909.000.000 الرياضة وأخلاقيات الرياضة المجموع 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000 2.001.041.000