مرسوم رئاسي رقم 25-356
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار (5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، البرنامج ”الحياة الطلابية“، البرنامج الفرعي ”الخدمات الجامعية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.
تنظيميّة