مرسوم رئاسي رقم 25-356
· ج.ر عدد 11 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-356 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025 مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانون مليون دينار (5.180.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"
وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.