المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول 15 جانفي سنة 2026 م الملحق الاعتمادات المفتوحة محفظة برامج وزارة الرياضة الباب 2 : نفقات عناوين البرامج تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع البرنامج 1 : الرياضة _ _ المواهب الشابة، رياضيو النخبة _ _ والمستوى العالي البرنامج 2 : الإدارة العامة 000 000 36 000 000 36 تسيير الوزارة 000 000 36 000 000 36 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 36 000 000 36