مرسوم رئاسي رقم 25-352
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-352 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وستة عشر مليون دينار (116.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الرياضة، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.