المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار رخص الالتزام المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 700 11 تطوير المنشآت الأساسية للطرق المنشآت الأساسية البحرية تطوير المنشآت الأساسية البحرية مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 700 11 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 700 19