المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 580 556 31 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 100 257 30 البرنامج الفرعي : صيانة الطرق 000 480 299 1 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 580 556 31