مرسوم رئاسي رقم 25-342
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-342 مؤرّخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعون مليونا وأربعمائة وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وتسعون ديناراً (47.740.457.496 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.