المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق العمومية والمنشآت القاعدية الباب 3 : نفقات الاستثمار بالدينار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام برنامج : المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة 000 000 820 12 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية للطرق 000 000 820 12 برنامج : المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 البرنامج الفرعي : تطوير المنشآت الأساسية المطارية 000 500 13 برنامج : المنشآت الأساسية البحرية 000 000 400 2 البرنامج الفرعي : صيانة المنشآت الأساسية البحرية والإشارة 000 000 400 2 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 500 233 15