مرسوم رئاسي رقم 25-340
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25–340 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة عشر مليارا ومائتان وثلاثة وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (15.233.500.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.
الجدول محفظة برامج وزارة الأشغال 15 جانفي سنة 2026 م