المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار 3 : نفقات الاستثمار المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 000 000 بالخارج والشؤون الإفريقية النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 الشؤون القنصلية والجالية الوطنية بالخارج 000 000 الإدارة العامة 000 000 الدعم الإداري 000 000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000