مرسوم رئاسي رقم 25-330
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-330 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ستمائة وخمسة وأربعون مليون دينار (645.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعمائة وخمسة وتسعون مليون دينار (495.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.