مرسوم رئاسي رقم 25-327
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة والصناعة 15 جانفي سنة 2026 م التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة وأربعون ألف دينار (5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
في محافظ برامج الوزارات، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .