مرسوم رئاسي رقم 25-327
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-327 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثلاثة وعشرون مليونا وأربعمائة واثنان وأربعون ألف دينار (5.123.442.000 دج)، كرخص التزام، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"
وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.