المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول عناوين البرامج والبرامج الفرعية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : التسيير، التدخل والدعم وزارة الري البرنامج : الإدارة العامة البرنامج الفرعي : الدعم الإداري مجموع الاعتمادات المفتوحة