مرسوم رئاسي رقم 25-326
· ج.ر عدد 3 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-326 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وستة وثلاثون مليونا وسبعمائة وستة عشر ألفا واثنان وسبعون ديناراً (436.716.072 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.