مرسوم رئاسي رقم 25-324
· ج.ر عدد 1 لسنة 2026
مرسوم رئاسي رقم 25-324 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أربعمائة وأربعة ملايين وأربعمائة ألف دينار (404.400.000 دج)، كرخص التزام، يقيّد في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، في برنامج ”التهيئة والتعمير“، وفي البرنامج الفرعي "تهيئة العقار“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.