مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثاني — مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 7
يحدد مرجع فهرسة مصادر البيانات المعايير والإجراءات المعمول بها قصد تجميع وتعريف مصادر البيانات عبر نموذج موحد من شأنه تنظيم هذه البيانات وتبسيط الوصول إليها قصد استخدامها وتحسين جودتها والحد من تعدد نفس البيانات ومصادرها.