مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تخضع المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، إلى الأحكام المقررة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.