الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– البيانات الرقمية : المعلومات المقدمة في شكل يمكن معالجته وتخزينه بشكل رقمي.
– مُصْدِر البيانات : المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، التي تعتبر مَصدر توليد البيانات والمسؤولة على تصنيفها وفهرستها وموثوقيتها وجودتها وكذا صحة مصدرها.
– مستخدم البيانات : المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية، التي تستفيد من البيانات وتستخدمها في إطار مهامها والغرض الذي طلبت من أجله.
– استغلال البيانات : كل عملية تتم على البيانات، لا سيما التسجيل والتنظيم والنمذجة والتعديل والترميز والتشفير والحفظ.
– جودة البيانات : درجة مطابقة البيانات للواقع واحتوائها فيما يخص القيم والعناصر، وخلوها من التعارض داخل النظام المعلوماتي الواحد أو بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة وكذا توافرها في الوقت المناسب وبصورة محدثة.
– الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية :
كل الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة المكلفة، بحكم نشاطها، بتقديم خدمة عمومية.