مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
تلتزم المؤسسات والإدارات العمومية بتصنيف بياناتها وفهرسة مصادر بياناتها طبقا لأحكام هذا المرسوم، ابتداء من تاريخ نشر المرجعين المذكورين في المادة 8 أعلاه.
تلتزم الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية بتصنيف بياناتها وفهرسة مصادر بياناتها وفقا لأحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ إدراجها في النظام الوطني للتشغيل البيني.