الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 18
يستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم، تبادل البيانات الذي يتم لأهداف الدفاع والأمن الوطنيين.
كما تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم البيانات ذات الصلة بصلاحيات السلطة القضائية وتلك المتعلقة بالعمل القضائي التي تتم لأهداف الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات القضائية وتنفيذ العقوبات وتطبيقها.
دون المساس بأحكام المادة 19 أدناه، يمكن مُصدِر البيانات، عند الاقتضاء، أن يطلب موافقة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية استثناء نوع من البيانات التي يولدها من التبادل ضمن النظام الوطني للتشغيل البيني. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة