مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثالث — الهيئات المشرفة على المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 17
تتولى المحافظة السامية للرقمنة وضع حيز الخدمة النظام الوطني للتشغيل البيني وإدارته، وتضمن تأمين البيانات خلال مرحلة نقلها، في ظل احترام متطلبات أمن الأنظمة المعلوماتية.