مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثالث — الهيئات المشرفة على المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 14
يكلّف المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية بالبت في كل مسألة متعلقة بوظيفية المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.