مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثاني — مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 12
يجب على كل مؤسسة أو إدارة عمومية أو هيئة أو مؤسسة مكلفة بخدمة عمومية، قصد الولوج إلى النظام الوطني للتشغيل البيني، أن تقوم بما يأتي :
– تصنيف البيانات داخل نظامها المعلوماتي وفقًا لمرجع تصنيف البيانات،
– فهرسة البيانات عبر النظام الوطني للتشغيل البيني، وفقا لمرجع فهرسة مصادر البيانات.