مرسوم رئاسي رقم 25-320
· ج.ر عدد 87 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-320 مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يتضمن وضع منظومة وطنية لحوكمة البيانات
الفصل الثاني — مكونات المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات
المادة 10
يُعدّ النظام الوطني للتشغيل البيني الإطار الحصري لتبادل البيانات الرقمية بين المؤسسات والإدارات العمومية عبر البنية التحتية للشبكة الوطنية المؤمّنة المخصصة لذلك.
يمكن، عند الحاجة، إدراج الهيئات والمؤسسات المكلفة بخدمة عمومية في النظام الوطني للتشغيل البيني إذا كانت بياناتها مطلوبة للمعالجة ضمن هذا النظام، بالتنسيق بين المحافظة السامية للرقمنة والقطاعات المعنية.