مرسوم رئاسي رقم 25-298
· ج.ر عدد 80 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-298 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل