مرسوم رئاسي رقم 25-293
· ج.ر عدد 75 لسنة 2025
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 25–293 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يسند إلى الوزير الأول سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 25–129 المؤرخ في 23 شوال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 الذي يسند إلى المحافظ السامي للرقمنة سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات.