مرسوم رئاسي رقم 25-290
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 3
يكلف وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H