مرسوم رئاسي رقم 25-290
· ج.ر عدد 85 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج المجلس الأعلى للغة العربية، وفي البرنامج ”ترقية وتعميم اللغة العربية“، البرنامج الفرعي ”نشاطات المجلس الأعلى للغة العربية“ وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“.