مرسوم رئاسي رقم 25-290 · ج.ر عدد 85 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-290 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025،يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الأعلى للغة العربية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.