مرسوم رئاسي رقم 25-286
· ج.ر عدد 84 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-286 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة وثلاثون مليونا وثمانمائة وتسعة وستون ألفا وسبعمائة وستة وسبعون ديناراً (139.869.776 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة