المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات الاستثمار المجموع عناوين البرامج و البرامج الفرعية رخص الالتزام التعليم 104.934.000.000 التربية التحضيرية والابتدائية 3.600.000.000 التعليم المتوسط العادي والمتخصص 66.479.000.000 وعن بعد التعليم الثانوي العادي والمتخصص 34.855.000.000 وعن بعد مجموع الاعتمادات المفتوحة 104.934.000.000 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 3.600.000.000 12.400.000.000 66.479.000.000 12.400.000.000 5.500.000.000 34.855.000.000 5.500.000.000 21.500.000.000 104.934.000.000 21.500.000.000 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة