مرسوم رئاسي رقم 25-282
· ج.ر عدد 83 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-282 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وأربعة ملايير وتسعمائة وأربعة وثلاثون مليون دينار (104.934.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار (21.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.