المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق عناوين البرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع التعليم والتكوين 242.000.000 121.000.000 العاليان الطور الأول والثاني 242.000.000 121.000.000 للتعليم مجموع الاعتمادات 242.000.000 121.000.000 المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000 693.400.000 693.400.000 935.400.000 814.400.000