مرسوم رئاسي رقم 25-281
· ج.ر عدد 83 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-281 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وخمسة وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار (935.400.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة وأربعة عشر مليونا وأربعمائة ألف دينار (814.400.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.