مرسوم رئاسي رقم 25-277
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، و في برنامج "النشاط الدبلوماسي والقنصلي " ، البرنامج الفرعي "الدبلوماسية والعلاقات الخارجية" وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح".