مرسوم رئاسي رقم 25-277
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-277 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية وثلاثون مليون دينار (38.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، مقيد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.