مرسوم رئاسي رقم 25-275
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-275 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. 4
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025.
عبد المجيد تبون