مرسوم رئاسي رقم 25-275
· ج.ر عدد 81 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-275 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة ، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. 4
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025 ، مبلغ قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع ، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.