المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة في محافظ برامج الوزارات بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص الالتزام وزارة الاتصال 000 000 65 البرنامج الإعلام والاتصال 000 000 65 المؤسساتي البرنامج الفرعي الاتصال المؤسساتي 000 000 65 وزارة النقل 000 100 146 البرنامج الحركية واللوجستيك 000 100 146 البرنامج الفرعي النقل عبر الطرق 000 100 146 واللوجستيك المجموع 000 100 211 اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 000 65 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 146 000 100 211 000 100 211 000 100 211