مرسوم رئاسي رقم 25-272
· ج.ر عدد 76 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-272 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائتان وأحد عشر مليونا ومائة ألف دينار (211.100.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقّعة"، المسيّرة من طرف وزير المالية.