مرسوم رئاسي رقم 25-268
· ج.ر عدد 71 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–268 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن وصف وسام الجيش الوطني الشعبي وعلاماته المميّزة
المادة 3
يعدّل عنوان القسم 3 من الفصل الثالث من المرسوم رقم 87–177 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" القسم 3 أوشحة تعليق وسام الجيش الوطني الشعبي الممنوح بالصفة المدنية ."