مرسوم رئاسي رقم 25-258
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H