مرسوم رئاسي رقم 25-258
· ج.ر عدد 66 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة 3
تُعوَّض تسمية "مصلحة التحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني"
بتسمية "مصلحة مركزية للشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني"، في عنوان وأحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.