المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 19–356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي:
" المادة 2 : تتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السّارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع السّاري المفعول.
تستعمل المصلحة لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية ."
" المادة 6 : تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية".