المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادت المفتوحة محفظة برامج وزارة الري الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج البرنامج : حشد الموارد المائية بالدينار الفرعية رخص الالتزام والأمن المائي 400.000.000 البرنامج الفرعي : حشد الموارد المائية التقليدية 400.000.000 البرنامج : التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 البرنامج الفرعي : التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية 300.000.000 مجموع الاعتمادت 700.000.000 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة مراسيم فرديّة