مرسوم رئاسي رقم 25-257
· ج.ر عدد 73 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-257 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره سبعمائة مليون دينار (700.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث "نفقات الاستثمار"، في محفظة برامج وزارة الري، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.