المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025 .
عبد المجيد تبون الملحق بالدينار العنوان 3 : نفقات الاستثمار رخص الالتزام اعتمادات الدفع 1.774.000.000 530.000.000 1.774.000.000 530.000.000 1.980.000.000 600.000.000 1.800.000.000 540.000.000 180.000.000 60.000.000 3.754.000.000 1.130.000.000 30 ربيع الثاني عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 22 أكتوبر سنة 2025 م