مرسوم رئاسي رقم 25-252
· ج.ر عدد 69 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-252 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وسبعمائة وأربعة وخمسون مليون دينار ( 3.754.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره مليار ومائة وثلاثون مليون دينار ( 1.130.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.